الخميس، 29 يونيو 2017

قطر تبيع و تشتري الوهم من جديد .. لعدم مشروعية مقاضاتها لدول المقاطعة طبقا للشريعة و القانون الدولي و المحلي المستشار القانوني هشام بكر

قالت  إنها ستلجأ إلى مكتب محاماة سويسري، للمطالبة بتعويضات عن أضرار المقاطعة، أو ما تسمّيه هي "حصاراً" لـ مـن ( ، ، ،#الامارات)🇸🇦🇪🇬🇦🇪🇧🇭
وأعلن علي بن صميخ المري،رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ، أن بلاده سترفع دعاوى قضائية ضد الدول المقاطعة، موضحاً أنه سيتم التنسيق مع "المتضررين من العقوبات" لرفع الشكاوى.
وقال إنه سيتم رفع شكاوى أمام محاكم الدول الثلاث في   (  ،  ، #الامارات) وأخرى أمام محاكم دولية في أوروبا.
وقد طالبت الدول الأربع التي قطعت علاقاتها مع قطر، الأخيرة بوقف دعم    ، وغلق القاعدة العسكرية التابعة لـ في قطر، وإقفال قناة  ، والحد من علاقاتها مع ضمن 13 طلباً قدمتها للدوحة عبر الكويت في 22 حزيران/يونيو مع مهلة عشرة أيام للاستجابة لها.

وهذا الإعلان يدل علي أن أولياء الأمر في قطر كعادة قناتهم الجزيرة منبر للتضليل و انعدام المهنية و اللجوء للحنجورين لا  للمتخصصين عندما سألوا الكاتب الفيلسوف الفرنسي ( فولتير/ فرانسوا ماري أرويه) (21 نوفمبر1694- 30 مايو1778) ذات يوم : من سيقود الجنس البشري مستقبلاً ؟ قال : الذين يعرفون كيف يقرؤون ..!!
وهم لا يقرئون و أن قرئوا لا يفهمون و إن فهموا يضللون !
بل أن العربية عند قائدهم الغشيم يحفر بها ليدفنها في الرمال !


أن هذا الإعلان يخالف المبادئ القانونية في الشريعة الإسلامية و القانون الدولي و المحلي لعدم جواز نظر الدعوي لانعقاد المسئولية الدولية للدول المقاطعة أمام المحاكم الأوربية و لا أمام المحاكم المحلية شرعا و قانونا لأن قطع العلاقات هو عمل مشروع اتخذته دول كثيرة وفقا للقانون الدولي إعمالاً لمبدأ السيادة والاستقلال السياسي ،وخاصة و انه يخضع لمبررات
لتبني قطر مواقف وسياسة خارجية ترى فيها الدولة الأخرى نهجاً مُعادياً لسياساتها وتهديداً أمنها القومي، أو تدخلاً في شؤونها الداخلية و محاولة للحد من سياسة قطر الخارجية الداعمة للإرهاب" و التي أعلنته دول أخري مثل  و  في المحافل الدولية وخاصة بعد أالأدلة التي تقدمت به مصر أمام    في اجتماع مشترك بعنوان "تحديات مكافحة الإرهاب بتوثيق الانتهاكات المتكررة من جانب .
عدم جواز نظر الدعوي  طبقاً للقانون الدولي
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ محكمة العدل الدولية
من الناحية العملية، ومحاكم العدل الإقليمية فهي المختصة بالحكم في مسائل تتعلق بمسؤولية الدولة، إلا أنها لا تتعدي علي الحصانة القضائية للدولة ولا تنشئ أي حق فردي للتعويض. ولا يمكن إلا للمحاكم المحلية تنفيذ هذا الإجراء لتعويضات ذات صلة بسلطاتها الوطنية .
ويتعذر أن نرى أن القانون الدولي يتضمن حكمًا يشترط دفع كامل التعويض لكل ضحية من الأفراد كقاعدة مقبولة من المجتمع الدولي للدول ككل والتي لم يُسمح بالانتقاص منها. (فقرة 94)
أما عن المحاكم المحلية فانه طبقاً للقانون الدولي تختص بنظر التعويضات عن الأضرار  على المستوى الإقليمي، وتنص اتفاقيات حقوق الإنسان بشكل صريح على مبدأ الحق في التعويض للضحايا، فيما يتعلق بالتزام الدول بضمان الحق في الحصول على سبل الانتصاف الفعال لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي داخل نفس الدولة ومن سلطات الدولة أو وكلائها .
في عام 2005، اعتمدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: المبادئ والتوجيهات الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي” (E/CN.4/RES/2005/35) واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006 (A/RES/60/147، 21 مارس 2006). وتشدد المبادئ على الالتزام الخاص لكل دولة بعرض سبل الانتصاف الملائمة لضحايا الانتهاكات، والتي غالبًا ما يرتكبها وكلاؤها.
وفي ضوء الصكوك الدولية والممارسة العملية، يمكن التأكيد أن مبادئ تعويض ضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ما زالت مرتبطة بمسؤولية الدولة وهو ما يستتبع أيضًا التزامها بالتعويض المالي لدولة أخرى في حالة السلوك الدولي غير المشروع. ويعترف القانون الدولي بهذه المبادئ لكنه لا ينشئ أي حق فردي للتعويض. ولا يمكن إلا للمحاكم المحلية تنفيذ هذا الإجراء لتعويضات ذات صلة بسلطاتها الوطنية. وتأكد هذا بحكم أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2012 فيما يتعلق بنزاع بين ألمانيا وإيطاليا عن تعويض ضحايا النازية. فقد أكدت المحكمة أنها لن تصدر حكمًا عن وجود حق فردي في التعويض بالقانون الدولي، وهو قابل للإنفاذ على نحوٍ مباشر ويمنح لضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
ومع ذلك، أكدت المحكمة أنه في ظل قرن كامل من الممارسة التي شملت خلالها كل معاهدة سلام أو تسوية ما بعد الحرب إما قرارًا بعدم اشتراط دفع تعويضات الجبر أو استخدام تسوية المبلغ الواحد أو عمليات المقاصة، يتعذر أن نرى أن القانون الدولي يتضمن حكمًا يشترط دفع كامل التعويض لكل ضحية من الأفراد كقاعدة مقبولة من المجتمع الدولي للدول ككل والتي لم يُسمح بالانتقاص منها. (الحصانة القضائية للدولة، ألمانيا ضد إيطاليا، مع تدخل اليونان، محكمة العدل الدولية، الحكم، 3 شباط/ فبراير 2012، الفقرتان 94 و108).
الأصل في العلاقات الدبلوماسية أنها تنشأ أو يتم تبادلها تحقيقاً لحُسن سير وانتظام العلاقات الدولية عموماً. ولكن قد تطرأ في العمل بعض العوارض أو العقبات التي تؤثر على العلاقات المتبادلة بين الأطراف المعنية، وتتدرج هذه العقبات على النحو الآتي: (الاحتجاج وسحب السفراء، والإعلان أن دبلوماسياً أو أكثر قد أصبحوا أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي، وقطع العلاقات الدبلوماسية، وقطع هذه العلاقات مصحوباً بنشوب حرب بين دولتين).
الوضع القانوني المشروع للمقاطعة طبقاً للشريعة الإسلامية و القانون الدولي و المحلي
والعلاقات الدبلوماسية هي علاقات سلمية لا تنشأ إلا برضاء واتفاق أطرافها، وتستمر ما استمر هذا الاتفاق والرضاء قائماً، فلكل دولة مطلق الحق والحرية في إقامة علاقات دبلوماسية مع غيرها إعمالاً لمبدأ السيادة والاستقلال السياسي، غير أن للدول كذلك مطلق الحق في أن تضع حداً لهذه العلاقات وأن تنهيها بإرادتها المنفردة وفقاً لسلطتها التقديرية متى شاءت وأياً ما كانت الأسباب والدوافع الكامنة وراء اتخاذ هذا الإجراء، وهو قطع العلاقات الدبلوماسية.
وبناءً على ذلك، فإن المقاطعة أو قطع العلاقات الدبلوماسية هو عمل مشروع قانوناً لا يترتب عليه أي نوع من المسؤولية الدولية في حق الدولة التي اتخذته، وإن كان يُنظر إليه باعتباره عملاً غير ودي ولا يتفق مع قواعد المجاملة الدولية وما يقتضيه حُسن سير العلاقات الدولية.
ويمكن القول إن قطع العلاقات الدبلوماسية، باعتباره عملاً قانونياً، يتسم بأربع خصائص رئيسية، وهي أنه:
• عمل انفرادي صادر من جانب واحد.
• عمل خاضع للسلطة التقديرية للدولة.
• عمل لاحق، أي يُفترض، ابتداءً ومنطقاً، وجود علاقات دبلوماسية قائمة سلفاً، ويأتي قرار القطع لينهي استمراريتها.
• عمل يترتب عليه وضع حد لهذه العلاقات الدبلوماسية وإنهائها لفترة زمنية قد تطول أو تقصر وفقاً لاعتبارات مختلفة لحين إعادة استئناف العلاقات مجدداً بين الأطراف المعنية.
أسباب وتداعيات المقاطعة
في ضوء ما تكشف عنه الممارسات الدولية، فإن المقاطعة أو قطع العلاقات الدبلوماسية يُعزى لأسباب عديدة، ومنها ما يلي:
1- قطع العلاقات الدبلوماسية كرد فعل أو إجراء مضاد للاعتداء على حق قانوني واجب الاحترام و تطبيق لحق الدفاع الشرعي في الشريعة الاسلامية و القانون الوضعي و الدولة. ومثال ذلك، حجز أو مصادرة أموال رعايا دولة ما، أو قيام أعضاء البعثة الدبلوماسية للدولة المعتمدة بالتجسس في الدولة المعتمد لديها، أو الاعتداء على سلامة أراضي الدولة واستقلالها، أو التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المعتمد لديها. ومثال على ذلك، قطع الاتحاد السوفيتي علاقاته الدبلوماسية مع أستراليا في الفترة من عام 1954 وحتى عام 1959 بسبب لجوء أحد موظفي السفارة إلى السلطات الأسترالية ومنحه الحماية السياسية بعد أن اُتهم باختلاس أموال السفارة.
2- قطع العلاقات الدبلوماسية نظراً لتبني الدولة مواقف وسياسة خارجية ترى فيها الدولة الأخرى نهجاً مُعادياً لسياساتها وتهديداً أمنها القومي، أو تدخلاً في شؤونها الداخلية. ومثال ذلك، الأزمة الخليجية – القطرية   الحالية، فقد قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية "أنور قرقاش"، يوم 17 يونيو الجاري، خلال توضيحه أسباب قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة إن: "ما يجرى ليس أمراً شخصياً، ولا يتعلق بثأر مع قطر، بل هو محاولة للحد من سياسة قطر الخارجية الداعمة للإرهاب".
الدليل الدولي
و قد أيد ذلك تقرير لمركز ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام سيبري معهد دولي مستقل متخصّص بأبحاث الصراع والتسلّح والتحديد الأسلحة ونزع السلام. أنشئ سيبري في سنة 1966 ، أشار التقرير إلى أن قطر خرقت عدة مرات ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على منع إرسال الأسلحة إلى الجماعات المتنازعة في مناطق الصراع والحروب، حيث قامت بإقامة جسر جوي وبحري مستمر ينقل تلك الأسلحة من الموانئ القطرية إلى مناطق الصراع في كل من سوريا وليبيا، والذي ساهم بشكل كبير في تأجيج الصراع وقتل الآلاف من المدنيين نتيجة لذلك .
وفصل الممارسات القطرية تجاه سوريا وليبيا، وقال إن مجموع الأسلحة التي صدرتها قطر إلى مناطق النزاع في الدولتين بلغت 2.6 مليون قطعة سلاح، بكلفة مالية تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي، في الفترة من 2011 إلى 2016.

التقرير أشار إلى أن الإحصائيات كشفت أن قطر استوردت أسلحة زيادة عن احتياجاتها الدفاعية بنسبة 245%، وأن قطر صدرت ما مجموعه 198 ألف قطعة سلاح ثقيل تم استيرادها من إيطاليا والولايات المتحدة، إلى بؤرتي الصراع في سوريا وليبيا عام 2011، وأن الرقم زاد إلى 319 ألف قطعة سلاح ثقيل، من مضادات دبابات وطيران في عام 2012، وأن هذه الأسلحة تم استيرادها من كل من فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى إيطاليا والولايات المتحدة.
إحصائيات بالأسلحة
وبحسب التقرير فإنه في العام 2016 وحده، قامت قطر بتصدير أكثر من 901 ألف قطعة سلاح ثقيل تتدرج من قاذفات الصواريخ المحمولة على الكتف، وصولا إلى صواريخ تو متطورة ذات توجيه إلكتروني، إلى سورية وليبيا، وبذلك يصبح مجموع الأسلحة التي صدرتها قطر إلى تلك المناطق نحو 2.6 مليون قطعة سلاح، بكلفة تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي.
وعن توزيع تلك الأسلحة، لفت التقرير إلى أن مناطق الصراع شهدت زيادة في تدفق الأسلحة بمقدار 51% في 2016 مقابل 9% في 2011 عند بداية الصراعات في كل من سوريا وليبيا.
ليبيا كان لها نصيب الأسد من هذه الإحصائية، إذ بلغ عدد قطع السلاح التي تم إدخالها إلى ليبيا وقت الصراع بطرق غير شرعية، نحو 1.7 مليون قطعة سلاح ثقيل، وهذه القطع دخلت ليبيا من الفترة بين 2011 و2016.
أما سوريا، فشهدت إدخال نحو 860 ألف قطعة سلاح قطري ثقيل من 2011 حتى 2016، وبرر التقرير الأمر بأن تركيا كانت المصدر الرئيسي لتسليح الجماعات المسلحة في سورية.
الجماعات المستفيدة
ويشير التقرير إلى أن قطر كانت تمول بشكل أساسي حركات ومجموعات مسلحة في كل من البلدين، ومن بين الجماعات الإرهابية التي استفادت من السلاح القطري في ليبيا: الجماعة الليبية المقاتلة، ومجلس شورى بنغازي، ومليشيات مصراتة، وكل هذه الجماعات تتبع تنظيمياً جماعة الإخوان في ليبيا.
أما الجماعات المستفيدة من السلاح القطري في سوريا فهي: جبهة النصرة، وحركة نور الدين زنكي، وجيش المجاهدين والأنصار، ولواء الحق، وأنصار الشام، وجيش الإسلام، والجبهة الإسلامية، ولواء شهداء اليرموك.
طريقة الإرسال
وعن الوسيلة التي لجأت إليها قطر لإرسال تلك الأسلحة قال التقرير إن الأسلحة كانت ترسل تحت غطاء مساعدات غذائية وطبية بالتنسيق مع عدد من ممثلي تلك الجماعات في الدوحة.
3- قطع العلاقات الدبلوماسية استناداً إلى أُسس أيديولوجية أو تطبيقاً لمذهب سياسي معين، حيث تبادر بعض الدول بقطع علاقاتها الدبلوماسية بدول أخرى لاعتراف هذه الأخيرة بدول لا تود هي أن يتم الاعتراف بها. ومن أبرز الأمثلة في هذا الخصوص، تهديد جمهورية الصين الشعبية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أية دولة تعترف بتايوان أو تقيم معها علاقات دبلوماسية.
4- قطع العلاقات الدبلوماسية في إطار الاستجابة أو الامتثال لقرار صادر من منظمة دولية أو إقليمية في مواجهة الدولة المُراد قطع العلاقات الدبلوماسية معها، في سياق ما تفرضه العضوية في المنظمة من وجوب احترام ميثاقها والوفاء بما ترتبه هذه العضوية من واجبات والتزامات.
ويترتب على قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول العديد من الآثار والتداعيات، ويمكن الإشارة إلى أهمها كالتالي:
1- انتهاء مهمة البعثة الدبلوماسية ومهام أعضائها، فلا يمكنها قانوناً ولا عملاً أن تستمر في أداء مهامها الموكولة إليها. لذلك، أمهلت السعودية والإمارات والبحرين ومصر سفراء قطر فترة زمنية محددة لمغادرة إقليمها، وطالبت من سفرائها لدى الدوحة، أيضاً، مغادرتها والعودة إلى أوطانهم.
2- نظراً لانتهاء مهام البعثة الدبلوماسية ومهام أعضائها على إثر قطع العلاقات الدبلوماسية، فإنه لا يكون أمام الأطراف المعنية من سبيل لحماية مصالحهما المتبادلة إلا اللجوء إلى بدائل أخرى مثل إرسال البعثات الخاصة المؤقتة، أو تحديد دولة ثالثة لحماية مصالح رعايا هذه الأطراف. وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، في 5 يونيو 2017، أنه استجابةً لطلب وزارة الخارجية المصرية، ستتولى السفارة اليونانية في الدوحة تمثيل مصر دبلوماسياً لدى قطر، لحين حل الأزمة واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر مجدداً.
3- على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية إلا أن الدولة المعتمد لديها تظل ملتزمة بحماية وحصانة مقار البعثة الدبلوماسية ومحفوظاتها وأموالها، فضلاً عن استمرار التزامها بمنح أعضاء البعثة المنتهية مهامهم بسبب قطع العلاقات حصاناتهم لفترة معقولة لحين مغادرة إقليمها.
4- المقاطعة قد لا تؤدي بالضرورة إلى إنهاء مهام البعثة القنصلية تلقائياً، فربما تظل هذه البعثة تباشر مهامها المتمثلة في حماية مصالح مواطنيها، وهي في مضمونها مصالح ليست ذات طابع سياسي. كما أنه من شأن الإبقاء على مهام البعثة القنصلية المساعدة على استمرار الحوار والاتصال بين الدولتين المعنيتين، وتمهيد السبيل لإعادة استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.
طبيعة الحصار
اُستخدم الحصار في الحروب الدولية الكبرى بهدف فرض نوع من العزلة على الإقليم المُحاصر، ودفع الجهة المستهدفة به إلى القيام أو الامتناع عن عمل ما. ومع نشأة منظمة الأمم المتحدة وفي ظل ما نص عليه ميثاقها من حظر استخدام أو حتى التهديد باستخدام القوة المسلحة في العلاقات الدولية والحث على ضرورة التسوية السلمية للمنازعات الدولية، فقد تطور الحصار ليصبح وسيلة لضمان فعالية العقوبات الاقتصادية الدولية التي تُفرض على الدول (طبقاً لأحكام الفصل السابع من الميثاق) لعدم وفائها بالتزاماتها الدولية. 
وبالتالي فإن الحصار ليس عملاً عسكرياً بحتاً، كما لا يمكن التسليم بأنه عقوبة اقتصادية بحتة شأنها شأن الحظر والمقاطعة، بل هو نوع من الاجراءات التكميلية لإحكام الضغط على الدولة الواقعة تحت العقوبات الاقتصادية كي لا تلتف على هذه العقوبات.
ويتخذ الحصار، في التطبيق العملي، إحدى صورتين، أولاهما هي الحصار السلمي عن طريق فرض طوق معين لعزل منطقة أو إقليم ما بهدف منع الوصول إليها، وذلك للضغط على الدولة التي تتمتع بالسيادة على هذه المنطقة أو ذلك الإقليم لحملها على تنفيذ التزاماتها الدولية، ولكن دون إعلان حالة الحرب. أما الصورة الأخرى للحصار، فهي الحصار الحربي، والذي يهدف إلى إقامة نطاق من القوات المسلحة حول موقع معين، بهدف إجبار المحاصرين على الاستسلام بعد انتهاء الذخائر أو المواد الغذائية التي بحوزتهم.
وأصبحت الصورة المشروعة للحصار وفقاً لأحكام القانون الدولي، هي تلك التي تُطبق من قِبل مجلس الأمن الدولي طبقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة سواء تضمن استخدام القوة العسكرية (المادة 42 من الميثاق) أو لم يتضمنها (المادة 41 من الميثاق). وتعتبر قرارات مجلس الأمن بشأن هذه التدابير مُلزمة للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وعليها تنفيذها من أجل استعادة السلم والأمن الدوليين. ومن أهم الأمثلة على ذلك، فرض مجلس الأمن الدولي الحصار على العراق عام 1990 لضمان فعالية العقوبات الاقتصادية التي فرضها عليه، وكذلك الأمر بالنسبة لحالة فرض العقوبات على حكومة جنوب أفريقيا العنصرية عام 1977.
ويتبين مما تقدم، أن الحصار يختلف عن المقاطعة أو قطع العلاقات الدبلوماسية من عدة محاور، لعل أهمها ما يلي:
1- يحدث الحصار في غالب الأحوال كإجراء جماعي من قِبل مجموعة من الدول ضد دولة ما، وفي إطار الامتثال لقرار منظمة الأمم المتحدة وفقاً للبند السابع من ميثاقها، وكجزء من تدابير تُتخذ ضد هذه الدولة في إطار فرض عقوبات اقتصادية عليها لإخلالها بالتزاماتها الدولية، وبخاصةً تلك التي تفرضها عليها رابطة العضوية في هذه المنظمة. أما المقاطعة أو قطع العلاقات الدبلوماسية، فهي في الأصل إجراء يهدف إلى قطع عدة دول أو دولة واحدة علاقاتها بدولة ما، بما في ذلك إغلاق هذه الدول أجوائها أو حدودها البرية والبحرية أمام الدولة المستهدفة بالمقاطعة. 
2- فرض الحصار يتضمن اتخاذ اجراءات أوسع مضموناً ونطاقاً من قطع العلاقات الدبلوماسية، لتشمل فرض طوق كامل على الدولة المستهدفة، بما في ذلك إغلاق جميع منافذها البرية والبحرية والجوية، وحظر الطيران، ومنع انتقال الأفراد من وإلى هذه الدولة.. وغيرها من الإجراءات العقابية التي تخنق الدولة تماماً مع محيطها الخارجي، وتمنعها من الحصول على الإمدادات أو المساعدات.
أما المقاطعة فلا تعزل الدولة المستهدفة عن العالم الخارجي تماماً، ولا تجبرها على غلق جميع منافذها وحدودها أمام كل الدول الأخرى، ولا تمنعها من جلب البضائع والإمدادات من الخارج بصفة عامة.
الخلاصة، إن الإجراءات التي اتخذتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين ضد قطر، تندرج تحت وصف "قطع العلاقات الدبلوماسية" كحق مشروع في القانون الدولي، حيث يعطي هذه الدول الحق في تأمين حدودها وغلق أجوائها أمام قطر، وذلك بهدف إحكام الضغط على الدوحة لتغيير سياساتها ومواقفها الخارجية التي ترى فيها الدول الأربع تهديداً لاستقرار المنطقة وعرقلة للجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب. ومن ناحية أخرى، لم تبلغ هذه الإجراءات مستوى "الحصار"، نظراً لأن الدول المقاطعة أغلقت فقط أجواءها أمام الطائرات القطرية، ولم تغلق أجواء وحدود قطر نفسها، ولم تمنع الدوحة من التواصل مع باقي دول العالم، أو الحصول على صادراتها وإمداداتها من دول أخرى، كما أنه لم يصدر قرار من مجلس الأمن الدولي وفقاً للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بفرض حصار على قطر.
دفاع الشرعى ومفهومه فى القانون الدولى والشريعة الاسلامية
يطلق الدفاع المشروع على كل قوة لإزالة ضرر ودفع خطر عن النفس أو المال أو العرض، لهذا فهو سلطة وقائية يكون بموجبها للشخص (فعل ما يلزم شرعاً، لدفع خطر حقيقي غير مشروع، حال على حق معصوم).
وقد أوضح عبد القادر عودة في كتابه (التشريع الجنائي الإسلامي) معنى الدفاع المشروع فقال: (الدفاع الشرعي: هو واجب الإنسان في حماية نفسه أو نفس غيره، وحقه في حماية ماله أو مال غيره، من كل اعتداء حال غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء)

علماً أن علاء الدين المروادي ذكر في (الإنصاف) أن: (الحنابلة لا يرون الدفاع عن النفس واجباً إلا في حالة الفتنة، ومنهم من يوجب الدفاع عن المال إذا تعلق به حق الغير)
والمعروف أن بعض الفقهاء قد توسعوا في موضوع الدفاع الشرعي، حيث جعلوه موضوعاً عاماً شاملاً يستوعب الدفاع عن دار الإسلام من خطر الأعداء، فيما رأى آخرون أن الدفاع الشرعي والعنف المشروع هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)
وهكذا فإن الفقهاء المسلمين قد أجمعوا على حق الدفاع الشرعي ، لدفع الخطر غير المشروع عن الأعراض أو المال أو النفس، لكنهم اختلفوا في اللفظ الدال على هذا الحق، وفي تكييف الخطر المنصب على هذا الحق. فمنهم من جعله خطراً محرماً أو عدواناً أو ظلماً، فيما قال آخرون عن هذا الخطر بأنه: (من أريدت نفسه وحرمته أو ماله)، وذهب غيرهم إلى لفظ آخر وهو الصيال فقالوا: (للمرء قتل ما صال عليه، من آدمي أو بهيمة ولم يندفع إلا بالقتل إجماعاً)
لهذا فإن الشيعة الإمامية أباحوا الدفاع الشرعي، وأوجبوا مسؤولية المعتدي الجنائية والمدنية عن الأضرار التي يصيب بها المدافع. وقد استدلوا بأحاديث منها الحديث النبوي: (من قتل دون ماله فهو شهيد)، والحديث المروي عن الإمام الصادق(ع): (أيما رجل عدى على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه). أما الحنفية فقالوا: (ومن قتل دون ماله فهو شهيد)، وقالوا أيضاً: (دم المدفوع هدر ولا شئ بقتله لدليل قوله(ص): (من شهر على المسلمين سيفاً فقد أبطل دمه لأنه باغٍ). كما أن الحنابلة قالوا: (دم المدفوع هدر، وهو إلى النار) ، لقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة). وقال الشافعية: (إن الصائل يجوز دفعه). وقال الزيدية: (وللمرء قتل ما صال عليه). وقال المالكية: (جاز دفعه بالقتل وغيره). وقال الظاهرية قوله(ص): (من قتل دون ماله فهو شهيد) عموم لم يخص معه سلطاناً من غيره. ولا فرق في قرآن ولا حديث ولا إجماع ولا قياس بين من أريد ماله أو أريد دمه أو أريد فرج امرأته أو أريد ذلك من جميع المسلمين).
ومن المفيد ذكره في هذا الصدد.. أن فقهاء القانون الوضعي في كل البلدان أجازوا الدفاع الشرعي، ووضعوا التكييف القانوني له فقالوا بأن: (آثار الإباحة هو أن يخرج الفعل من نطاق نص التجريم فيصير مشروعاً وينتفي الركن الشرعي للجريمة)
علماً أن الدفاع المشروع نراه موجوداً في أغلب القوانين والتشريعات القديمة والحديثة، لكنه يختلف فيها من حيث تكييفه وشروطه وحدوده. لهذا يذهب الدكتور حمودي الجاسم في كتابه (التعديلات الواجب إدخالها في قانون العقوبات العراقي) إلى أن: (التشريعات الوضعية توسعت في الدفاع الشرعي فشملت الأشخاص والأموال معاً). علماً أن الغرب أخذ بنظرية الدفاع الشرعي (كالقانون الإيطالي الحديث المادة 52، وقانون الدانمارك سنة 1930 المادة 13، وقانون بولونيا سنة 1932المادة 21، وقانون ليتوانيا سنة 1933 ، وقانون سويسرا سنة 1937 المادة33، ومشروع القانون الفرنسي الحديث المادة 113 و11).
وهكذا نعرف أن الدفاع الشرعي له تكييفه القانوني في الشريعة الإسلامية قبل القوانين الوضعية بأكثر من 1000 سنة، مما يدل على عظمة الإسلام وسمو قواعده القانونية. خصوصاً وأن بعض الفقهاء - كما قلنا سابقاً - يتوسعون فيه ليشمل الدفاع عن الإسلام والمسلمين ودفع الأخطار الخارجية وفق قواعد القانون الدولي الإسلامي الأخلاقية.
لهذا فإن الموضوعية تحتم علينا أن نتناول الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام ، وفق منهجية علمية تستقرئ وتقارن بين القواعد القانونية الموجودة في القانون الدولي الإسلامي وغيره من القواعد الدولية.
تحديد حق الدفاع الشرعي و القواعد القانونية الدولية الوضعية
العلاقة بين المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة وحق الدفاع الشرعي، وعلاقة هذا الحق بحق الشعوب في الدفاع الشرعي ، ومبادئ المعاملة بالمثل وعدم اللجوء لاستخدام القوة بالإضافة إلى دراسة حق وواجب الشعوب المحتلة في مقاومة الاحتلال، الذي اقره الميثاق والعديد من القواعد الدولية والإعلانات الدولية التي صدرت في ظله، وفي مقدمتها إعلان حق الشعوب في تقرير المصير ومقاومة الاحتلال وحماية مصالحها .
والمعروف أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة أجازت للدول حق الدفاع الشرعي واستعمال القوة لردّ العدوان، وذلك يتشابه مع الدفاع الشرعي الذي أقرّه القانون الدولي الإسلامي، والفرق بينهما هو استناد القواعد الإسلامية الدولية إلى أسس أخلاقية لا تجيز التعسف في استعمال الحق، وهذا غير متوفر في العلاقات الدولية، مما دعا الدول الغربية الكبرى إلى استعمال القوة المسلحة خارجياً لمعاقبة الدول المعارضة لها، وتثبيت وجودها غير المشروع في منطقة الخليج بحجة حماية مصالحها القومية، التي تسميها (مصالح استراتيجية).
والمعروف أن ميثاق الأمم المتحدة قد استثنى حالة واحدة تكون فيها الحرب مشروعة، وهي حالة الاضطرار دفعاً لاعتداء، أو كما يقول فقهاء الشريعة الإسلامية: الدفاع الشرعي).
ولقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الدفاع الشرعي على أساس حماية الدولة من الاعتداء الذي تتعرض له، وهو وسيلة تمنع العدوان عليها. أما إذا وقع العدوان فعلا، فان حق الدفاع الشرعي ينتهي وينتفي الغرض منه، لعدم فائدته لحماية الدولة لان الفعل الضار قد وقع فعلا، وان العمل الواجب في هذه الحالة هو إصلاح الضرر الذي تعرضت له الدولة المتضررة. وإذا ما قامت الدولة التي وقع عليها العدوان بعمل مماثل فلا يعد هذا العمل دفاعا شرعيا وإنما المعاملة بالمثل. وقد نص ميثاق الأمم المتحدة على حق الدول فرادى وجماعات أن تستخدم حق الدفاع الشرعي ضد الدولة المعتدية.
تُعرف القوانين بأنها (القواعد المجردة التي تحكم سلوك الأمة أو داخل مجتمع ما وفقاً لضوابط معينة ارتضاها الناس، والتي تقترن بجزاء توقعه السلطة المختصة في حالة الخروج على هذه القواعد).
ويطلق تسمية قانون - مفرد قوانين - لغة على (الشرائع والنظم التي تنظم علاقات المجتمع سواء كان من جهة الأشخاص أو من جهة الأموال. والقوانين كثيرة .
أما تسمية الدولي فترجع نسبتها إلى الدول ، والدولي (هو العالمي). وعليه فإن (القانون الدولي العام) هو (مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول وتحدد حقوق كل منها وواجباتها). ويذهب (شتروب) إلى وصف (القانون الدولي العام) بأنه (مجموعة القواعد القانونية، التي تتضمن حقوق الدول وواجباتها وحقوق وواجبات غيرها من أشخاص القانون الدولي). في حين يذهب (شارل روسو) إلى أن (القانون الدولي العام) هو (ذلك الفرع من القانون الذي يحكم الدول في علاقاتها المتبادلة).
ومن المعروف أن تسمية (القانون الدولي العام) ترجع إلى الفيلسوف الإنجليزي (بنتام)، فقد أطلق على مجموعة القواعد التي تحكم علاقات الدول اسم (International law) . ولكن بعض الفقهاء يذهبون إلى وصف (القانون الدولي العام) بأنه (قانون الشعوب والأمم)، لأن تسمية (القانون الدولي) مشتقة من كلمة (nations) أي الأمم. وقد استعمل هذه التسمية كثير من الكتاب المتقدمين أمثال (دي ماتنز)، و(كلوبر)، و(فاتيل) وغيرهم، ويتجه الاتجاه نفسه (جورج سيل). بلحاظ أن الألمان يأخذون بتسمية (قانون الشعوب) على اعتبار أنها الأصح. ويمكن الإطلاع على تسميات أخرى استعملها بعض الكتاب والفقهاء للدلالة على القانون الدولي، حيث سماه المحامي الهولندي (جروسيوس) (قانون الحرب والسلم)، وسماه (بسكال فيور) (قانون الجنس البشري)، وسماه (ميجل) (القانون السياسي الخارجي) إلى غيرها من الأسماء..
ويرى (روسو) أن أدق تسمية للقانون الدولي العام - باعتباره ينظم العلاقات بين الدول - هي (قانون الشعوب)، لكنه مع ذلك لا يجد حرجاً من استعمال تسمية (القانون الدولي)، لأنها استقرت فقهاً وعملاً وأصبحت لها صفة تقليدية).
القوانين الدولية تختلف عن القوانين الداخلية في كونها تنشأ عن طريق التراضي بين الدول، (غير أن هذا الاختلاف ظاهري واختلاف درجة لا اختلاف أصل). خصوصاً وأن العالم بدأ يشعر بحاجته للقواعد الدولية ، وحاجته للمنظمات الدولية، (بسبب تزايد إيمان الدول بأهمية التضامن بينها لأجل أمن وتعاون دولي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية) وقد بدأ منذ أكثر من خمسين عاماً عقل جمعي دولي لإقرار قواعد (القانون الدولي العام)، التي تحث الدول على نبذ الحرب ، والالتجاء إلى الطرق السلمية لفض المنازعات، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مع إقرار حق الدول في الدفاع الشرعي لرد العدوان، واستعمال العنف كوسيلة لدفع الخطر إذا لم تنجح الوسائل السلمية لحل النزاعات بين الدول.
وللأمانة والموضوعية نقول: إن نظام الأمن الذي اقترحته عصبة الأمم، وكذلك هيئة الأمم المتحدة، لم يكن موفقاً لا نظرياً ولا عملياً في تحريم الالتجاء إلى القوة المسلحة غير المشروعة ، أو في وضع قواعد جديدة تلزم الدول بالتزاماتها وتعهداتها. ومن الملاحظ أن هيئة الأمم المتحدة قد وضعت مبدأ عدم تدخلها في الأعمال التي تكون في صميم السلطان الداخلي للدول، إلا في حالة تطبيق تدابير القمع إذا اقتضى الأمر تطبيقها وهذا المبدأ استغلته الولايات المتحدة الأميركية - بعد انحلال الاتحاد السوفيتي السابق- للتدخل في شؤون الدول المعارضة لها).
والمعروف أن الفقه الألماني اخذ بنظرية أخرى تدعى (نظرية الضرورة) لتبرير احتلال الدول المجاورة ، وقد طبقها الألمان أثناء الحرب العالمية الأولى، (فاقتحمت جيوشهم دولتي بلجيكا ولكسمبورج المحايدتين على زعم أن سلامة ألمانيا كانت تقتضي احتلالهما عسكرياً، ونشر أحد فقهائهم المعروفين في نفس الوقت كتاباً بعنوان (حق الضرورة) برَّر فيه مسلك دولته ودافع عنه، كذلك شهدت الحرب العالمية الثانية مزيداً من الاعتداءات الألمانية أيضاً باسم الضرورة عندما اكتسحت القوات النازية الدانمارك والنرويج ثم هولندا وبلجيكا، ولم تكن أي من هذه الدول الأربعة طرفاً في الحرب.. إن القول بوجود حق كهذا معناه هدم قواعد القانون الدولي العام بإيجاد سبب ذي مظهر قانوني تستند إليه الدول لخرق هذه القواعد وتبرير كل ما يقع منها من اعتداءات).

في الاتجاه نفسه طرحت إسرائيل مصالحها - التي أسمتها حيوية واستراتيجية - وفقاً لشعار (حماية الأمن الإسرائيلي) من أجل التوسع واحتلال الأراضي العربية. وقد عارض الفقيه الأميركي (كونس رايت) هذا التوجه، لأنه يتناقض مع قواعد القانون الدولي العام. ولم تجد إسرائيل أمام الانتقادات الدولية الواسعة لإجراءاتها العدوانية غير التمسك بنظرية (التقادم المكتسب)، لتبرير احتلالها للأراضي العربية. ولكن هذه النظرية لايمكن تطبيقها والاحتجاج بها إلا في حالة التقادم لمدة طويلة مع عدم وجود منازع، بلحاظ أن الدول العربية لم تعترف بحدود إسرائيل، ولم تقبل الهدنة معها منذ احتلال عام 19*8م. لذا فإن الإجراءات العدوانية الإسرائيلية تعتبر باطلة قانونياً، مع (انتفاء الأساس القانوني للحجج التي استندت إليها الحكومة الإسرائيلية والمدافعون عن موقفها لضم أراض جديدة)

ليست هناك تعليقات: