الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق، والتي تستهدف
استكمال بناء مؤسسات الدولة بعد إقرار الدستور واختيار الرئيس، تأتي الانتخابات التشريعية
لتشكيل البرلمان المصري الذي أصبح ذا غرفة واحدة بعد إلغاء الغرفة الثانية (مجلس الشورى)
بمقتضى دستور 2014. وتعد هذه الخطوة من أهم الخطوات وأخطرها على مستقبل العملية السياسية
في مصر
أولا- الإطار الدستوري الحاكم للعملية الانتخابية:
نظم الدستور المصري السلطة التشريعية وعملية انتخابها
في عدد من مواده، فقد أفرد الدستور الفصل الأول من الباب الخامس المتعلق بنظام الحكم
(مواد 101-138) لتنظيم تشكيل مجلس النواب وآلية عمله وعلاقته مع مؤسسات الدولة المختلفة،
هذا فضلا عن تنظيم بعض المواد الأخرى للعملية الانتخابية وذلك على النحو التالي:
1- ميز الدستور بين الانتخابات المزمع إجراؤها ما بعد
إقرار الدستور وبين الانتخابات والاستفتاءات التي ستجرى فيما بعد. ففي مادته (228)
أسند مهمة إجراء هذه الانتخابات للجنة العليا للانتخابات القائمة، أوكل مهمة الانتخابات
التالية والاستفتاءات اللاحقة للهيئة الوطنية للانتخابات المنصوص عليها في الدستور
فور تشكيلها.
2- رغم أن الدستور لم يحدد أيهما تجرى أولا الانتخابات
الرئاسية أم البرلمانية، تاركا الأمر للتشريع العادي، فإنه حدد التوقيت الزمني لإجراء
كل منهما، ففي الوقت الذي أعطى للانتخابات الأولى (أعطيت الأولوية للانتخابات الرئاسية)
مدة تتراوح ما بين ثلاثين يوما وتسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور، فقد ألزم إجراء
الانتخابات التالية (الانتخابات البرلمانية التي نحن بصددها) خلال مدة لا تجاوز ستة
أشهر من تاريخ العمل بالدستور. وهو ما يعني أنه لا بد من إجراء الانتخابات البرلمانية
المقبلة في موعد أقصاه منتصف يوليو المقبل، حتى لا يطعن بعدم دستوريتها إذا ما أجريت
بعد هذا التاريخ (تاريخ الاستفتاء على الدستور).
3- أكد الدستور على ضمانة حقوق المواطنين كافة في المشاركة
في الحياة العامة واعتبر ذلك واجبا وطنيا، ملزما الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة
بيانات الناخبين متى توافرت فيه شروط الناخب، كما ألزمها بكفالة سلامة الاستفتاءات
والانتخابات وحيدتها ونزاهتها وعدم التأثير على مجرياتها.
4- لم يحسم الدستور شكل النظام الانتخابي بصورة قاطعة،
بل سمح النص للمشرع العادي باختيار النظام الانتخابي الأكثر ملاءمة طبقا لمقتضيات الظروف
والأحوال، فأصبح للمشرع حرية الاختيار بين النظام الفردي أو نظام القوائم أو الجمع
بينهما بأي نسبة، شريطة أن يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ
للناخبين. من الواضح أن المشرع الدستوري حاول أن يتلافى العيوب التي وردت في الدساتير
السابقة حول تحديد نظام انتخابي معين قد يحتاج المشرع العادي إلى تغييره في ضوء ما
يستجد من تطورات وتحولات لا يتلاءم معها هذا النظام، بما يفتح المجال لتعديل مواد الدستور،
وتفاديا لذلك – انطلاقا من المبدأ الذي يتبناه النظام الدستوري المصري بأن دستور مصر
من الدساتير الجامدة بمعنى أن تعديله يحتاج إلى حزمة من الإجراءات المطولة - أراد المشرع
الدستوري أن يجعل النص أكثر رحابة ليشمل كافة النظم الانتخابية مانحا المشرع العادي
حرية الاختيار والتنقل بينها طبقا للمستجدات. كما حرص المشرع الدستوري أيضا على تفادي
قصور التشريع القانوني الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشعب ما بعد الثورة وكان
سببا في إبطاله حينما سمح للأحزاب الترشح على المقاعد الفردية وجاء حكم المحكمة الدستورية
العليا ببطلان الانتخابات وترتب عليه حل مجلس الشعب، فقد أحال الأمر برمته إلى القانون.
5- في محاولة من المشرع أن يضمن تمثيل مختلف الفئات المجتمعية
التي ربما يكون تمثيلها عن طريق الانتخاب المباشر صعبا وخاصة في المرحلة المقبلة، فانتهج
مسارين: الأول، أعطى لرئيس الجمهورية الحق في تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يزيد
على خمسة في المائة، مع تقييده في ممارسة هذا الحق بأن تطلب من القانون تحديد كيفية
ترشيحهم. أما المسار الثاني، فقد نص في مادتين هما (243- 244) على ضرورة ضمان تمثيل
ملائم في الانتخابات المقبلة فقط لكل العمال والفلاحين، وكذلك للشباب والمسيحيين والأشخاص
ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج. فضلا عن ذلك، ألزم الدستور في مادته (11)
الدولة بأجهزتها المختلفة أن تضمن للمرأة المصرية تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية
بصفة مستمرة دون قصرها على الانتخابات المقبلة فحسب كما فعل مع الفئات الأخرى. والحقيقة
أن فكرة الاستثناء ومبرراته غير مستساغة وغير منطقية من أكثر من جانب، فليس صحيحا أن
فئتي العمال والفلاحين لن يستطيعا أن يكون لهما ممثلون تحت القبة، بل العكس صحيح فأغلبية
الشعب المصري ينتمي إلى هاتين الفئتين وبالتالي فكتلتهما التصويتية تجعل منحهما استثناء
أمرا مستغربا. إضافة إلى ذلك أن فكرة الاستثناء فكرة تتعارض مع المبادئ الدستورية العامة
بل والنصوص الدستورية التي أكدت على المساواة بين الجميع وترسيخ مبادئ المواطنة وتكافؤ
الفرص.
6- لم يتبن المشرع الدستوري النهج الذي سار عليه دستور
(2012) حينما حاول استثناء القوانين المنظمة للعملية الانتخابية من شرط الرقابة اللاحقة
للمحكمة الدستورية العليا، وإنما أعاد الأوضاع إلى طبيعتها في عمل المحكمة الرقابي
على القوانين والتي تتبنى نهج الرقابة اللاحقة، وهو أمر يتفق وطبيعة النظام القضائي
المصري منذ إنشاء المحاكم الدستورية سواء حينما كانت تحت اسم المحكمة العليا أو حينما
أصبح اسمها المحكمة الدستورية العليا، حيث تبنى نظام الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين،
كما أن الرقابة السابقة تجعل من المحكمة المشرع الفعلي وليس البرلمان، بما يمكن معه
القول إن تطبيق الرقابة السابقة تستوجب البحث عن آليات جديدة لا تتعارض مع طبيعة النظام
القائم.
ثانيا- الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية:
في ضوء ما حدده الدستور من ضوابط وما وضعه من إجراءات
واشتراطات وما رسمه من إجراءات ناظمة للعملية الانتخابية. يأتي التشريع ليتولى عملية
التنظيم وتحديد آليات العمل وكيفية التنفيذ التزاما بالإطار الحاكم الذي حدده الدستور،
وذلك على النحو التالي:
1- نص قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الأولى على
حق كل مواطن مصري بلغ ثماني عشرة سنة أن يباشر حقوقه السياسية كواجب وطني، على أن يعفى
من أداء هذا الواجب كل من ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.
كما عدد القانون عشر حالات للحرمان المؤقت من ممارسة هذا الحق.
2- وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية آليات تنظيم العملية
الانتخابية بدءا من القيد في الجدول، مرورا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات واختصاصاتها،
وضوابط الدعاية الانتخابية والاستفتاءات، وصولا إلى تحديد أهم جرائم الانتخابات والعقوبات
الواردة عليها.
3- وضع القانون تعريفات للصفات التي يجري الانتخاب على
أساسها، وشملت قائمة التعريفات كلا من: العامل، الفلاح، الشاب، المواطن ذا الإعاقة،
المصري المقيم في الخارج. وقد أثارت بعض هذه التعريفات لغطا كبيرا خاصة في تعريف العامل
والفلاح بما يستوجب إعادة النظر فيها قبل إجراء الانتخابات.
4- تبنى قانون مجلس النواب النظام المختلط الذي يجمع بين
القائمة والفردي، حيث وزع مقاعد البرلمان البالغة عددها (540 مقعدا) ما بين (420 مقعدا)
للنظام الفردي بنسبة 80 في المائة، و(120 مقعدا) للنظام بالقائمة المغلقة المطلقة بنسبة
20 في المائة، على أن تقسم الجمهورية إلى عدد من الدوائر لكل منهما، مع تحديد عدد دوائر
الانتخاب بنظام القوائم لتشمل أربع دوائر، على أن توزع المقاعد المخصصة لها على نوعين
من القوائم: الأول، قائمتان ذات (15 مقعدا) على أن تتضمن قائمة المرشحين: ثلاثة على
الأقل من المسيحيين، اثنين على الأقل من كل من العمال والفلاحين، الشباب، ومرشح واحد
على الأقل من كل من الأشخاص ذوي الإعاقة، المصريين المقيمين بالخارج. كما اشترط أن
يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو غيرهم سبع نساء على الأقل أي ما يقارب نصف عدد مقاعد
القائمة. أما النوع الثاني، قائمتان ذات (45 مقعدا) على أن تتضمن قائمة المرشحين: تسعة
على الأقل من المسيحيين، ستة على الأقل من كل من العمال والفلاحين، الشباب، ثلاثة على
الأقل من كل من الأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج. كما اشترط أن يكون
من بين أصحاب هذه الصفات أو غيرهم 21 من النساء على الأقل أي ما يقارب نصف عدد مقاعد
القائمة. فضلا عن هذا اشترط القانون أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد
والصفات.
5- سمح القانون للمستقلين أن يشكلوا قوائم للمنافسة على
المقاعد المخصصة للقوائم سواء بأنفسهم أو من خلال مشاركة الأحزاب في قوائمها، كما سمح
للأحزاب التقدم بمرشحيها على المقاعد الفردية، شريطة أن يظهر كل مترشح اسم الحزب الذي
ينتمي إليه أو صفته المستقلة. لأنه في حالة إذا ما حدث أي تغيير في الصفات التي ينتخب
عليها المترشح يترتب عليه إسقاط العضوية بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه. مستثنى
من ذلك المرأة، حيث نص القانون على ألا تسقط عضويتها إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي
أو المستقل الذي انتخبت على أساسه دون النظر إلى الصفات الأخرى المطبقة في حالة الذكور،
وهو ما يمثل إخلالا بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور.
6- نظم القانون عملية الانتخاب بدءا من شروط الترشح وإجراءاته
والدعاية الانتخابية وصولا إلى إعلان النتائج ورد مبالغ التأمين. كما وضع المشرع عددا
من الضوابط الخاصة بالمعينين الذين يختارهم رئيس الجمهورية وإن كانت هذه الضوابط والمعايير
فضفاضة وغير كافية.
7- تناول القانون تنظيم حقوق الأعضاء وواجباتهم بدءا من
الحصانة البرلمانية وإن اقتصرت وفق نصوص القانون على الحصانة الجنائية دون حصانة الرأي
تحت القبة، حيث أغفلها المشرع في حين نص عليها الدستور في مادته (112)، كما حدد القانون
قيمة المكافآت الممنوحة للأعضاء حتى لا تتحول العضوية إلى وظيفة يتربح منها العضو.
وفيما يتعلق بالواجبات فقد حدد القانون جملة من الضوابط والمحظورات التي يتعين على
النائب أن يلتزم بها أمام المجلس كحظر تعامله مع الدولة وأجهزتها بيعا وشراء واستئجارا،
كذلك الفصل بين الملكية والإدارة، تنظيم الأنشطة المهنية والأعمال الاستشارية، وأيضا
تنظيم عملية القروض والتسهيلات الائتمانية، وذلك كله لتفادي تكرار الجرائم التي ارتكبها
بعض النواب في المجالس السابقة وتمتعوا بالحصانة في الهروب من مقاضاتهم.
استفسارات برلمانية هامة
ما هي سلطات الدولة
طبقا للدستور ؟
السلطات في دستور 1971 أربعة سلطات وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية وسلطة الصحافة ، أما دستور 2012 و2013 جعل من سلطات الدولة ونظام الحكم في مصر ثلاث سلطات وهم ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) .
السلطات في دستور 1971 أربعة سلطات وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية وسلطة الصحافة ، أما دستور 2012 و2013 جعل من سلطات الدولة ونظام الحكم في مصر ثلاث سلطات وهم ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) .
ما هو معنى البرلمان ؟
كلمة برلمان أصلها فرنسي ، من فعل يتحدث / يتكلم
كلمة برلمان أصلها فرنسي ، من فعل يتحدث / يتكلم
parler
وكانت تشير إلى ممارسة سياسية تعود إلى
العصور الوسطى ، حيث كان الملوك يستدعون ممثليهم ومستشاريهم للاجتماع و"
التكلم " عن أحوال المملكة ، ثم أصبحت هذه المجالس تسمى برلمانات .
وبما أنها كلمة أجنبية فلن تجد لها معنى
في القاموس العربي ولكن ستجد مرادفات بديلة مثل غرفة التشريع أو مجلس النواب أو
مجلس الأمة أو مجلس الشعب .
هل هو مجلس شعب أم
مجلس نواب في ظل دستور 2013 ؟
بالنسبة لكلمة مجلس الشعب لاشك أن دستور 2012 أو دستور 2013 المستفتى عليه 14 – 15 – 2014 قد نسخ المادة الأولى من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته حيث تنص المادة الأولى ( يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعين عضوا يختارون بطريق الإنتخاب المباشر السرى العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين . ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب ) وبموافقة الشعب على الدستور 2013 نسخ جملة ( مجلس الشعب ) لجملة ( مجلس النواب وحدد بطريق الدستور الأداة العلى للتشريع وأن عدد الأعضاء لا يقل عن 450 عضوا .
بالنسبة لكلمة مجلس الشعب لاشك أن دستور 2012 أو دستور 2013 المستفتى عليه 14 – 15 – 2014 قد نسخ المادة الأولى من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته حيث تنص المادة الأولى ( يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعين عضوا يختارون بطريق الإنتخاب المباشر السرى العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين . ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب ) وبموافقة الشعب على الدستور 2013 نسخ جملة ( مجلس الشعب ) لجملة ( مجلس النواب وحدد بطريق الدستور الأداة العلى للتشريع وأن عدد الأعضاء لا يقل عن 450 عضوا .
ما هي اختصاصات
مجلس النواب ؟
حددت المادة 101
بدستور 2013 المستفتى عليه في 14 - 15 - 2014 اختصاصات مجلس النواب حينما نصت على
الآتي
( يتولى مجلس النواب سلطة التشريع ، وإقرار السياسة
العامة للدولة ، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية ، والاجتماعية ، والموازنة
العامة للدولة ، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كله على النحو
المبين فى الدستور ) .
ماهي لجان مجلس
النواب وعددها ؟
اللجان النوعية
بمجلس النواب هي طبقا لمواد اللائحة بالمادة 36 وعددهم 18 لجنة
( تشكل بالمجلس اللجان النوعية المحددة فيما يلي :
1 - لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2 - لجنة الخطة والموازنة.
3 - لجنة الشئون الاقتصادية.
4 - لجنة العلاقات الخارجية.
5 - لجنة الشئون العربية.
6 - لجنة الدفاع والامن القومي والتعبئة
القومية.
7 - لجنة الاقتراحات والشكاوى.
8 - لجنة القوى العاملة.
9 - لجنة الصناعة والطاقة .
10 - لجنة الزراعة والري.
11 - لجنة التعليم والبحث العلمي.
12 - لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والاوقاف.
13 - لجنة الثقافة والاعلام والسياحة.
14 - لجنة الشئون الصحية والبيئة.
15 - لجنة النقل والمواصلات.
16 - لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير.
17 - لجنة الادارة المحلية والتنظيمات الشعبية.
18 - لجنة الشباب.
وتعاون هذه اللجان
المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية )
محكمة النقض تنهي سيد قراره ؟
تنص المادة 107 من دستور 2013 على الأتي ( تختص محكمة
النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز
ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين
يوماً من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس
بالحكم ) وبذلك أنهى الدستور الجديد إشكالية أن المجلس سيد قراره .

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق