الخميس، 26 نوفمبر 2015

المستشار القانوني هشام بكر يكتب : من طرائف وغرائب القوانين .. عضة الشفاه تساوي صدم السيارة في حسابات القانون الجنائي المصري


في ظل قانون العقوبات الجنائي المصري و أحكام المحاكم الجنائية وفي قمتها محكمة النقض المصرية نجد أن التعدي علي جسم شخص و إحداث إصابة به من آحاد الناس لا يشترط في فعل التعدي أن يحدث 


جرحاً أو ضرباً بل يعد الفعل ضرباً بصرف النظر عن الآلة أو الطريقة المستعملة في ارتكابه و لو كان عن طريق عضة الشفاه لذلك يستوي أن يقوم رجل بعض امرأة عن طريق الشفاه أو أن يصدمها بسيارته و العكس صحيح أن تقوم هي بالفعل .

فعل عض الشفاه و صدم السيارة بمثابة جنحة ضرب معاقب عليها بالحبس أو الغرامة في التقنين العقابي و أحكام المحاكم الجنائية المصرية و هو من غرائب و طرائف القوانين .

( راجع المواد 240 و 241و242 من قانون العقوبات ) المعدلة بموجب القانون رقم 59 لسنه 1977

لا يشترط في فعل التعدي الذي يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأعنه مرض أو عجز بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً بصرف النظر عن الآلة المستعملة فى إرتكابه و لو كان الضرب بقبضة اليد .

( محكمة النقض المصرية الطعن رقم 255 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/15 )

ليست هناك تعليقات: