الجمعة، 17 مايو 2013

نقيب المحامين: المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء يفضح تجاوزات الإخوان.. وزيارة رئيس "العالمى للقضاة" ليست تدخلا فى شئون مصر..ويتساءل:لماذا برر الإخوان تدخل أمريكا لدى "العسكرى" لإعلان نجاح "مرسى"؟!



أكد سامح عاشور، نقيب المحاميين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن إقامة نادى قضاة مصر للمؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء بحضور رئيس الاتحاد العالمى لنوادى القضاة الذى يزور مصر الأحد المقبل، نوع من أنواع الكشف المهم والفضح اللازم للعدوان على السلطة القضائية واستقلال القضاء وعدم الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.

وقال نقيب المحامين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن من حق المعتدى عليه أن يفضح المعتدى ويكشف ما يتعرض له من عدوان، وذلك ليس استقواء بالخارج لأن القضاة لم يلجئوا لأمريكا لتتدخل، ولكن الاتحاد الدولى للقضاة من الجهات المدنية التى ليس لها أى قوة أو تأثير سوى التأثير الأدبى، إنما القوة لأمريكا وغيرها من الدول فى الحلف الأطلنطى.

وأضاف "عاشور" أن نظام الإخوان لابد أن يراعى المعايير الدولية لاستقلال القضاء والفصل بين السلطات، متسائلا: لماذا يبررون التدخل الأمريكى لدى المجلس العسكرى لإعلان نتيجة الانتخابات بنجاح مرشحهم محمد مرسى، قبل نجاحه؟!، وإذا حضر رئيس الاتحاد الدولى للقضاة اجتماع مع "مرسى" لن يكون ذلك تدخلا فى وجهة نظرهم، على حد قوله.

ووصف "عاشور" زيارة رئيس الاتحاد الدولى للقضاة لمصر بأنها ستفضح التجاوزات والخروقات والانتهاكات الدستورية والقانونية التى ارتكبها نظام الإخوان المسلمين ضد استقلال القضاء.

وأكد النقيب أن مجلس إدارة نادى قضاة مصر لم يوجه له دعوة لحضور المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصرى، الذى سيعقد يوم الاثنين المقبل، بمقر نادى القضاة، وقال إنه حال توجيه الدعوة لنقابة المحامين ستشارك فى المؤتمر.

وشدد عاشور، على أن القضاة والمحامين لن يقبلوا أى التفاف حول استقلال السلطة القضائية، وقال إن مجلس الشورى الحالى غير مختص، شكلاً وموضوعاً، بنظر ومناقشة مثل هذه القوانين، لاسيما قانون السلطة القضائية، فالمجلس غير مختص شكلاً لأنه غير مؤهل لأداء الدور التشريعى منذ انتخابه، ولتعيين ثلث المجلس من الرئيس، والأمر الآخر أن هذا المجلس ليس على الكفاءة الوطنية، ولا يحمل التعدد الذى يتطلب توافره للقيام بمهمة التشريع.

وأضاف، "لا ينال من ذلك أن ينص فى الدستور على اختصاص الشورى بالتشريع لحين انتخاب مجلس النواب، لأنه اختصاص مؤقت مرهون فى ذهن المشرع الدستورى والمواطن الذى استفتى على الدستور بأن مدة غياب المجلس النيابى لن تزيد عن شهرين من تاريخ إقرار الدستور، وبالتالى حتى الموافقة الدستورية معلقة على هذه المدة، لأن إرادة الناخبين عندما اتجهت إلى الموافقة على الدستور على فرض صحة الاستفتاء، كانت الإرادة عن التصويت منسوبة إلى مدة شهرين كحد أقصى".

ليست هناك تعليقات: