قالت
مجلة روز اليوسف "بين مرسى ومبارك يشتعل انفرادنا بالمعلومات الموثقة، ففى
الوقت الذى حصلنا فيه على تأكيد قضائى بأن الرئيس السابق سيظل فى محبسه احتياطياً
على ذمة 3 قضايا مدان فيها الآن، بينما الرئيس الحالى مهدد بالسجن لمدة تصل إلى 3
سنوات لو لم يقدم شهادته فى قضية هروب الفرقة 39 إخوان من سجن وادى النطرون!"
دخلت
قضية هروب 39 إخوانياً ممن فيهم محمد مرسى من وادى النطرون منحنى جديداً من
الفضائح المعلوماتية عقب المفاجأة التى فجرها قيام أحد السجناء الهاربين من سجن
وادى النطرون بتقديم بلاغ رسمى إلى محكمة استئناف الإسماعيلية يطلب فيه السماح له
بسماع أقواله فيما يخص قضية هروبه من السجن.. الأمر الذى دعا المستشار خالد محجوب
رئيس المحكمة بمحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية لإعادة فتح التحقيقات من جديد فى قضية
كيفية هروب المسجونين بسجن وادى النطرون، وطلب أوامر القبض والاعتقال وعدد القوات
التى كانت تحمى السجن لمعرفة كيفية دخولهم السجن والأسباب الجنائية وراء إيداعهم
السجن وكيفية الخروج منه، وهذا يعنى إعادة سماع جميع السجناء الطلقاء من سجن وادى
النطرون.. إضافة إلى استدعاء رئيس الجمهورية الحالى.
المحكمة
وصلتها مستندات جديدة تكشف التوجه الحالى داخل مكتب النائب العام الحالى وهو عدم
الزج بالجماعة فى هذه القضية على الرغم من وجود مستندات تفيد قيام عناصر من
الجماعة باستخدام مسدسات يطلق عليها «نسر الصحراء» تعمل على طلقات من عيار 9 مللى
وهى إسرائيلية الصنع مع عدد من هواتف «الثريا إكس تى» مزدوجة الخاصية.. كان هناك
عدد منها داخل سجن وادى النطرون.
ووفقا
لما حصلت عليه المجلة فالجلسة المقبلة لاستكمال الإجراءات القانونية فى قضية
الهروب من سجن وادى النطرون سوف يكون أمامها ثلاثة طرق.. الأول الرئيس مرسى ومن
كان معه فى السجن وهم «عصام العريان»، «سعد الحسينى»، وغيرهم.. وسؤالهم عن كيفية
حصولهم على هواتف الثريا واتصالهم ببدو سيناء وحركة حماس وخروجهم، وهذا معناه من
الناحية القانونية أن الرئيس إذا لم يستجب لقرار المحكمة باستدعائه يحق للمحكمة
إصدار أمر ضبط وإحضار.. وإذا لم يقم هو شخصيا بتنفيذ الأمر.. يحق للمحكمة أن تصدر
بحقه عقوبة الحبس وفقا لقانون العقوبات مادة «النكول عن الشهادة» وتصل مدة الحبس
فيها إلى ثلاث سنوات وأقل عقوبة فيها سنة واحدة.
الطريق
الثانى فى هذا الاتجاه: إذا ما ثبت بحق الرئيس تهريبه وليس دفعه للهرب من السجن
سيحصل هو ومن معه على أحكام قضائية تعادل الأحكام التى هرب بسببها المسجونون خلال
عملية الاقتحام، وهو ما يعنى إقامة دعوى قضائية جديدة مرتبطة بما يسمى عقوبة تهريب
متهمين بأحكام قضائية نهائية!أما الطريق الثالث وهو ما ينهى القضية برمتها فهو أن
يكون مرسى ورفاقه قد هربوا «قسرا» من سجن وادى النطرون وتغلق القضية
برمتها.المفاجأة أن شهادة اللواء الراحل عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق فى
القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل.. والمتهم فيها مبارك والعادلى وآخرون
كانت الشاهد الأساسى فى عملية التهريب من السجون.فيما كشف مصدر قضائى مطلع فى
تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أن الرئيس السابق سيقضى فترة حبس احتياطية أخرى تصل
إلى أربع سنوات متصلة فى ثلاث قضايا متنوعة مدان فيها أمام المحاكم، هى «إدانته فى
الكسب غير المشروع.. وهدايا مؤسسة الأهرام.. وإهدار المال العام فى القصور
الرئاسية».. حيث تصل فيها نسبة الحبس الاحتياطى فى كل قضية 18 شهرا ليصل إجمالى
المدة المرتبطة بذلك أربعة أعوام ونصف العام.
ووفقا
لما حصلت المجلة عليه من معلومات، فقد سبق الترتيب لهذه الأمور منذ فترة زمنية
قاربت الشهر.. حيث عقد اجتماع شارك فيه وزير العدل والنائب العام وأعضاء من
النيابة العامة لمواجهة أزمة انتهاء المدة القانونية لحبس مبارك احتياطيا وهى 18
شهرا فى 15 أبريل الماضى، وهو نفس التوقيت الذى تنظر فيه محكمة جنح مستأنف
الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب.. حيث دخل مبارك السجن فى إبريل العام قبل
الماضى عقب قيام الثورة بثلاثة أشهر.. واتفق أطراف الاجتماع على الإعلان عن قضية
إهدار المال فى القصور الرئاسية والمتهم فيها بإنفاق مليار جنيه عليها.. وضع جزءا
كبيرا منها فى حسابه، ليتم حبسه احتياطيا على ذمتها 15 يوما.
فى
ذات الاتجاه وقعت بعض المعوقات القانونية، عندما قرر المستشار مصطفى حسن عبدالله
قاضى محاكمة الرئيس السابق بالتنحى عن مباشرة القضية استشعارا للحرج.. لتنظر
القضية من جديد أمام قاض آخر هو المستشار محمد رضا شوكت فى 15 أبريل الجارى..
والتى استند فيها إلى أسس قانونية واضحة إعمالا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات
الجنائية فى القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل.. المقيدة برقم 157 لسنة
2011 كلى وسط القاهرة.. حيث أودع القاضى رضا شوكت حيثيات حكمه قائلا: المادة 143
من قانون الإجراءات الجنائية قضت بأنه فى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس
الاحتياطى فى مرحلة التحقيق وسائر مراحل نظر الدعوى الجنائية فى الجنايات عموما
ثمانية عشر شهرا أو سنتين إذا كانت العقوبة المؤبد أو الإعدام بمقتضى التعديل
التشريعى الذى أدخل على فقرتها الأخيرة بالقانون رقم 145 لسنة ,.2006 وكانت
الجرائم المسندة إلى المتهم محمد حسنى مبارك معاقب عليها بالمادتين 230 و234
بالسجن المؤبد أو الإعدام وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن.
اللافت
هنا أيضا أن المحكمة سألت ممثل النيابة العامة سؤالا جوهريا لم تجب عنه النيابة
العامة بشكل واضح وتركته تقديرا للقاضى حتى لا تضع النائب العام المستشار طلعت
عبدالله فى ورطة أمام «جماعة الإخوان المسلمين».. حيث قالت المحكمة للنيابة العامة
هل المتهم محمد حسنى مبارك استنفد المدة القانونية للحبس فأجابت النيابة أنها تفوض
هيئة المحكمة.. وأن المدة الفعلية للحبس الاحتياطى قد نفدت قانونا وأنه محبوس على
ذمة قضايا أخرى.
المفاجأة
أن محامى مبارك فريد الديب قد تراجع عن المرافعة التى كان قد أعدها أمام المحكمة
وممثل النيابة العامة قائلا: نحن نكتفى بما قالته النيابة العامة وممثلها.. وهو ما
جعل المحكمة تتصدر المشهد كاملا فى صياغات قانونية ذات دلالة قائلة: لقد ثبت
أمام المحكمة بما لا يدع مجالا للشك فى خلال إطلاعها على أوامر حبس المتهم
احتياطيا على ذمة القضية فى مرحلة التحقيق وكافة مراحل الدعوى.. ومن ثم فإن إنهاء
حبسه على ذمة تلك القضايا والإفراج عنه بات حقا مكتسبا بقوة القانون ولا يعدو قرار
المحكمة فى هذا الصدد إلا كاشفا عن حق تولد بقوة القانون.
كما
طالبت المحكمة بأنه وجب على المشرع التدخل لتنقية النصوص الجنائية الإجرائية من مسالبها
التى وضعت للعمل بها فى الظروف العادية.. وإذا سقطت قيمة العدل لن يكون للوجود
قيمة.أيضا من ضمن المفاجأت التى فجرها حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة أن هناك 16
مسئولا من النظام السابق قد حصلوا على البراءة من ذات القانون الذى طالبت المحكمة
بتعديله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق