طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية
المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة،
بفتح تحقيق دولي حيال التدخل والدعم المالي والعسكري من قبل دولة قطر للجماعات والتنظيمات
الإرهابية المتطرفة في ليبيا .
ولكن تلك الدعوي المقدمة لن يتم اتخاذ إجراءات
تحقيق فيها طبقا لنظام روما الأساسي الذي أقرته الدول المشاركة في اجتماع روما
1998، في حين دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2002 بمصادقة 60 دولة ، لأن المدعية
العامة للمحكمة تتقيد باختصاصات معينة :
"المدع العام يمكنه التحقيق في الجرائم التي
ارتكبت على أراضي أو من قبل مواطني دول انضمت للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
أو الدول التي قبلت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من خلال إعلان خاص لهذاالغرض
."
ولكن عند التوقيع علي اتفاقية النظام في
روما أعترضت عليها دول منها أمريكا و إسرائيل و الهند و الصين و قطر و ليبيا وروسيا
و4 دول عربية فقط هي التي انضمت إلى المحكمة بعد ذلك، وهي الأردن وجيبوتي وجزر القمر
وتونس .
و بالتالي قطر ليست من الدول المنضمة للاتفاقية
و يوجد مانع آخر للتحقيق في الدعوي ضد قطر هي أنها تقبل شكاوي الجرائم ضد أفراد و ليست
ضد دول ، وإذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطنا لإحدى الدول الأعضاء أو إذا قبلت دولة
المتهم بمحاكمته ، ويحتاج تقديم الدعوى للمحكمة 100 ألف تصديق من أشخاص وقعت عليهم
جرائم عنصرية أو إبادة جماعية أو اضطهاد عرقي أو مذهبي أو جرائم مشابهة .
نأتي
الآن بعد توضيح موانع التحقيق في الدعوي المقدمة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية
ضد قطر ،إلي طريقة إخضاع قطر للمحكمة الجنائية الدولية قانوناً يكون عن طريق تقديم
الشكوى ضد تميم و باقي أفراد العصابة القطرية بالاسم من الحكومة الليبية الشرعية عن
تلك الجرائم المرتكبة من عصابة النظام القطري علي الأراضي الليبية حيث أنه تقبل الدعوي
أمام المحكمة إذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة (أو إذا سمحت الدولة
التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية)، أو إذا أحيلت القضية للمحكمة
من قبل مجلس الأمن ، عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية
أو جرائم العدوان .

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق