أودعت
الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري،
حيثيات حكمها الصادر بتأييد قرار وزير الداخلية بمنع الفنانة نجلا التونسية
من دخول البلاد، ورفض دعواها لإلغاء القرار، والمقامة من الفنانة نجلا
التونسية، لبطلان قرار إدراجها على قوائم الممنوعين من دخول الأراضي
المصرية.
وقالت
المحكمة: "إن نجلا تونسية الجنسية وكانت تعمل في مصر في مجال الرقص
الشرقي، ثم عملت مطربة وتم ضبطها في القضية رقم 2693 لسنة 2003 جنح العجوزة
لمخالفتاه شروط عمل الأجانب وحكم عليها بتاريخ 7 يوليو 2003 بالغرامة".
وأوضحت
المحكمة أن كتاب مدير الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية أفاد
بأنها سيئة السمعة، وأنها خلال عملها راقصة في الملاهي والفنادق تمكنت من
إقامة علاقات غير شرعية مع أصحاب تلك المنشآت، ومع بعض المترددين على تلك
الأماكن من الأثرياء العرب والمصريين.
وتابعت
:"كما انها دأبت على التنقل بين الشقق المفروشة والإقامة فيها لفترات
قصيرة حتى لا يكون لها محل إقامة ثابت، كما انها قامت بتصوير اغنيتين مع
بثهما عبر القنوات الفضائية ظهرت فيهما بملابس فاضحة وغالب على أدائها طابع
الإثارة الجنسية ، لذا وتم إدراجها على قوائم الممنوعين من دخول البلاد
بتاريخ 18 أكتوبر 2004 حفاظا على الآداب العامة وقيم وأخلاق المجتمع وتجدد
استمرار إدراجها حتى الآن".
وأكدت المحكمة أن قرار منع " نجلا" من دخول البلاد كون قد صدر متفقا مع القانون وبقصد تحقيق المصلحة العامة.
وكانت نجلا
قد اختصمت في دعواها وزير الداخلية بصفته، موضحة أنها حضرت إلى مطار
القاهرة بتاريخ 21 مارس 2015 إلا أنها منعت من دخول الأراضي المصرية وأبلغت
بأن هناك أمرا قديما بهذا الإدراج صادر من وزير الداخلية الأسبق اللواء
حبيب العادلي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق