الاثنين، 30 نوفمبر 2015

هشام بكر يكتب من جديد بعد ريهام سعيد جرائم خيط حرير و تلبيس شيماء صادق للمتهم البريء

برنامج خيط حرير مع شيماء صادق علي قناة القاهرة و الناس هو خيط حرير لشنق متهم بريء حتي تثبت إدانته بحكم قضائي و بخالف القانون و يعتبر علي خطي برامج ريهام سعيد في الحضور في الجرائم الجنائية مع الشرطة و قيامها بدور الشرطة و النيابة العامة و القضاء مع احترامنا و تقديرنا  لدورها الاعلامي و الوطني في  ومغامراتها ة في كشف بؤر فساد بلطجية التسول و معاناة أطفال الشوارع  و مافيا الأراضي 
 تؤكد المادة(67) من الدستور أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته في محكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
فالمادة «57» من الدسنور تنص على «للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس.. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددوة وفى الأحوال التى يبينها القانون».

و لكن الإعلامية تقوم بإهدار ذلك و تقحم نفسها علي المتهم و تظل خلفه  ،في حوار مذاع علي الهواء و بالمخالفة للقانون،تحاول إثبات إدانته بكافة الوسائل متقمصة دور الشرطة و النيابة و القضاء ! .
و تلك التصرفات منها غير قانونية و مجرمة  و تهدر حقوق المتهم البريء و تخضع لعقوبات عدة في ظل القانون العقابي المصري منها :-
 تنص المادة (187) من قانون العقوبات بشأن الجرائم والعقوبات على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف أو جهة تتدخل لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرار به بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية)
المادة( 309 مكرر) من قانون العقوبات تنص على حبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن مدة لا تزيد على سنة، وهذا التعدي يشمل من قام بالتصنت أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعها: محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، أما الموظف العام الذي يرتكب مثل هذه الأفعال فيعاقب بالحبس مدة تترواح ما بين 24 ساعة، وثلاث سنوات.
ومادة  (187) من قانون العقوبات جريمة التأثير فى سير العدالة
تنص المادة (187) من قانون العقوبات رقم (12) لعام 1994م بشأن الجرائم والعقوبات على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف أو جهة تتدخل لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرار به بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية)
ونصت المادة المذكورة علي تجريم نشر أمور من شأنها التأثير علي القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوي مطروحة أمام أي جهة من جهات القضاء في البلاد وفي رجل القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير علي الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوي أو في ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوي أو التحقيق أو ضده
مادة (189)( و مادة 190 )من قانون العقوبات : جريمة نشر ما جرى فى الدعاوى وما منع نشره

تحذير منشور منا لبرنامج خيط حرير و الإعلامية شيماء صادق و تنبيه للسلطات المصرية لجرائم تنتهك باسم الإعلام  .


ليست هناك تعليقات: