الأربعاء، 18 نوفمبر 2015

المستشار القانوني هشام بكر يكتب : بيع الفنان سعيد طرابيك أملاكه للممثلة الصاعدة سارة طارق غير نافذ قانوناً إلا في حدود ثلث التركة يدخل فيها الأملاك المباعة


قالت سارة طارق الممثلة الصاعدة أرملة الفنان القدير الراحل سعيد طرابيك للعديد من وسائل الإعلام ومنها "اليوم السابع: " ، إنه كتب لها كل ما يملك قبل وفاته، ليضمن لها مستقبلها، وأضافت عقب زفافنا قرر أن يهبنى أمواله، وبالفعل ذهب للشهر العقارى وسجل الشقة باسمي، وقال لى مبسوطة يا سارة".
هذا البيع من الناحية القانونية هو هبة مستترة ، ويجوز أن ترد الهبة على جميع أموال الواهب إلا في حالة مرض الموت، فلا تنفذ إلا بحدود الثلث .
 و لقد أجمع الفقه والاجتهاد القضائي على أن مرض الموت في التصرفات في الأموال يجب أن تتحقق فيه ثلاثة شروط:
1- أن يكون مرضاً يحدث فيه الموت غالباً. (صرحت سارة طارق إن زوجها يعانى من مرض القلب منذ 15 عاما )
2- أن يولّد عند المريض شعوراً بالخوف من الموت.(تصرفه في كل أملاكه لزوجته دون احتفاظه بأي منها و تصريحات سارة السابقة )
3- أن يموت الشخص بالفعل موتاً متصلاً به قبل مضي سنة.

و هبة المريض مرض الموت: من الرجوع إلى القواعد العامة يتضح أن هبة المريض مرض الموت حكمها حكم الوصية عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة (877) من القانون المدني التي نصت على إن: "كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع، يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف" ومفاد ذلك أنه إذا كانت قيمة الموهوب لا تزيد على ثلث التركة صحت الهبة، سواء أكانت لوارث أم لغير وارث، وإذا تجاوزت الثلث لم تنفذ في حق الورثة بغير إجازتهم.
و تجرى المادة 447 من القانون المدنى بالآتى :ـ
1- اذا باع المريض مرض الموت لوارث او لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فان البيع يسرى فى حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته .
2- اما اذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فان البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة الا اذا اقروه او رد المشترى للتركة ما يفى بتكملة الثلثين .
3- و يسرى على بيع المريض مرض الموت احكام المادة 916 .
كما تجرى المادة478 بالآتى :ـ
لا تسرى احكام المادة السابقة اضرارا بالغير حسن النية اذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة .
كما تجرى المادة 916 بالآتى :ـ
1 - كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع ، ويعتبر تصرفا مضاف الى ما بعد الموت ، وتسرى عليه احكام الوصية ايا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف .
2 - وعلى ورثة من تصرف ان يثبتوا ان العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ، ولهم اثبات ذلك بجميع الطرق ، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند اذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا .
3 - واذا اثبت الورثة ان التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت ، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك ، كل هذا ما لم توجد احكام خاصة تخالفه .
فقد أوردت المادة (454) من القانون المدني تعريفاً لعقد الهبة بقولها "1ـ الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض 2ـ ويجوز للواهب، دون أن يتجرد عن نية التبرع، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين". وبذلك يتكون عقد الهبة من عنصرين اثنين: عنصر مادي وهو تصرف الواهب في مال له من دون عوض، وعنصر معنوي وهو نية التبرع.
و لقد أوجبت المادة (456) من القانون المدني أن تكون الهبة بسند رسمي بقولها: "1ـ تكون الهبة بسند رسمي، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر 2ـ ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض، دون حاجة إلى سند رسمي".

الهبة المستترة: وهي الهبة التي وضعت تحت مظهر عقد آخر من عقود المعاوضة، كأن يوصف العقد بأنه بيع أو إيجار ولا يدفع أي ثمن أو أجرة، أو إذا أعيد الثمن لمن دفعه، أو أن يكون الثمن قد دفع ولكنه حدد قصداً بأقل بكثير من الثمن العادي.
ويجب أن تتوافر في الهبات المستترة الشروط التالية: وجود عقد ساتر ويكفي فيه المحرر العرفي، وتوافر جميع شروط العقد الساتر، وتوافر سائر شروط الهبة.
وتتميز الهبة المستترة من الهبة غير المباشرة بأن الهبة المستترة هبة مباشرة، لأن الواهب ينقل فيها إلى الموهوب له حقاً عينياً أو يلتزم له بحق شخصي. إضافة إلى أن الهبة المستترة ظاهرها غير حقيقتها، فهي في حقيقتها هبة ولكنها تظهر تحت اسم عقد آخر، أما الهبة غير المباشرة فظاهرها كحقيقتها فهي هبة في الحقيقة وفي الظاهر.
يضاف إلى ذلك أن الهبة المباشرة قد أعفيت من الشكل بخلاف الهبة المستترة، فهي هبة غير مباشرة ومن ثم تخضع لشكل الهبة. ولكن القانون أعفاها من هذا الشكل وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (456) من القانون المدني التي تعفي الهبة التي تتم تحت ستار عقد آخر، أي الهبة المستترة، من الشكلية، سواء كانت هبة عقار أم هبة منقول. ومن ثم تتم هبة المنقول من دون حاجة إلى ورقة رسمية ومن دون حاجة إلى القبض، إذا كانت هبة مستترة.


ليست هناك تعليقات: