أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وسامي درويش عبد القادر أبوالدهب نواب رئيس مجلس الدولة، حكماً قضائياً، بأحقية العاطلين عن العمل فى الحصول على معاش شهرى كضمان اجتماعى.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه وفقا لنصوص الدستور أن المادة 17 من الدستور المصرى الصادر في 2014 نصت على أن تكفل الدولة معاشا مستحقا للعاطلين عن العمل، كأحد الضمانات الاجتماعية الهامة التى تكفل حياة كريمة لهم، وهو ما أقرته أيضا نص الماديتين 4 و 5 من قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010.
وتنص المادة 17 على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
وتضمن منطوق حكم المحكمة إلزام الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بإدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي وتحديد قيمة هذا الاستحقاق بما يوفر الحياة الكريمة للمواطن المنصوص عليها في الدستور.
كان إبراهيم العزب المحامي قد أقام الدعوى فى 2014 وكيلا عن محمد وأحمد سلامة حجازي, وقال فيها أنهما شابين في منتصف العقد الثالث لم يتمكنا من الحصول علي فرصة عمل توفر لهما الدخل المناسب الذي يضمن لهم العيش الكريم كما نص الدستور، وأنه أنذر رئيس مجلس الوزراء "بصفته" لإصدار قرار بصرف معاش اجتماعي لهما إلا أنه رفض.
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري, فطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمها بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبى لرئيس الوزراء بالامتناع عن إدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي مع تحديد قيمة هذا الاستحقاق.
ذكر مصدر قضائي رفيع المستوى بالمحكمة الإدارية العليا، أن حكمها بإلزام الدولة بدفع معاش شهري للعاطلين عارٍ تماما من الصحة والدقة، والصحيح أن المحكمة قضت ، بإلغاء قرار رئيس الوزراء بالامتناع عن اعتبار البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي والأخذ بمعيار البطالة وثمة فارق كبير بين الخبرين.
وقالت المحكمة إنه إذا كان المشرع منح رئيس الوزراء سلطة تقديرية في إضافة أي مؤشرات أو معايير أخرى يرى إضافتها لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة لمساعدات الضمان الاجتماعي في الريف أو الحضر بموجب قرار يصدر منه ومنحه أيضا سلطة استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية إلا أنه وفقا لدستور 2014 فإن المجتمع يقوم على الضمان الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته في عدة حالات منها حالة البطالة.
وأضافت المحكمة أن سلطة رئيس مجلس الوزراء لم تعد تقديرية في اعتبار البطالة إحدى مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، وإصدر قرار بتحديد ضوابطه وقيمة الحدين الأدنى والأقصى المقرر لهذه المساعدات بعد الأخذ بمعيار البطالة كأحد مؤشرات استحقاق هذه المساعدات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق