الأحد، 31 يناير 2016

بلاغ لـ"النائب العام" ضد وزير العدل المصري "الزند" بتهمة التحريض على العنف

المستشار أحمد الزند - وزير العدل
قدمت الوحدة القانونية لمركز هليوبوليس للدراسات السياسية وأبحاث حقوق الانسان، مساء أمس السبت، بلاغا للنائب العام، برقم 1130 -عرائض النائب العام 2016- ضد المستشار أحمد الزند وزير العدل، عن نفسة وبصفته.
 واتهمت الوحدة في البيان، وزير العدل بالتحريض على العنف والكراهية، واتهامه لبعض الدول التي ترتبط بها مصر بشكل رسمي دبلوماسي دون سند قانوني واضح، وبتمويل جماعات الإرهاب داخل القطر المصري.
وذكرت الوحدة في البلاغ: "قال السيد المستشار المشكو في حقة، خلال مقابلة لبرنامج (على مسؤوليتي)، المذاع على قناة (صدى البلد)، خلال نعيه لشهداء القوات المسلحة المصرية الباسلة: (إذا كانت القوات المسلحة ثأرت في رد سريع وقتلت أو أجهزت على 40 من المتطرفين الإرهابيين الظلم طبعا، فالقوات المسلحة لا تتدخل وسعا لتثأر لما يشفي غليلنا، أنا بعتقد ان هؤلاء الشهداء الأبرار والله ما يكفينا فيهم 400 ألف، أقسم بالله العظيم أنا شخصيا لن تنطفئ نار قلبي، إلا إذا كان قصاد كل واحد على الأقل 10 آلاف، الإخوان ومن يعاونهم ومن يحبهم ومن يسايرهم ومن يرتشي معهم، وتعود على الأكل من أموال تركيا وقطر وإيران وما إلى ذلك، وهم لا يستهان بعددهم)".
وأضافت الوحدة: "بتلك التصريحات خالف المستشار العديد من المواد الدستورية، وقانون العقوبات المصري، وذلك استنادا وتأسيسا على أن المادة 53 من الدستور المصري، نصت على أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، فتصريحات وزير العدل انتهكت بكل صراحة حكم المادة، كما أن المشكو في حقه أغفل أنه له صفة رسمية في الدولة المصرية، تتمثل في كونه وزيرا للعدل، ولا تليق تلك التصريحات بمن هو متقلد هذا المنصب".
وتابعت الوحدة: "نصت المادة 93 من الدستور، على أن تلتزم الدولة بالاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها، وفقا للأوضاع المقررة، وأحد هذه العهود هي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي خالف السيد المستشار المشكو في حقة أحكام المادة 20 من العهد سالف الذكر".
واستطردت الوحدة في بلاغها: "كما جاء في المادة 171 من قانون العقوبات الأتي: (كل من حرض واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح، جهر به علنا أو بفعلا، وإيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز، أو أي طريقة أخرى من طرق التمثيل، جعلها علنية أو بأي وسيلة أخرى من وسائل العلانية، يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها، إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل)".
وأكدت الوحدة في بلاغها: "أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة، فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع، ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية، في محفل عام أو طريق عام، أو أي مكان آخر، أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان، أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأي طريقة أخرى، ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام، أو في أي مكان آخر، أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان، فيمثل ذلك الطريق أو المكان".
وأوضحت الوحدة في بيانها: "نصت المادة 176 من نفس ذات القانون، على أن يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بعض طائفة أو طوائف من الناس، أو على الازدراء بها، إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام".

ليست هناك تعليقات: