قال «أيمن نور» عبر صفحته على «تويتر»: «ستقبل في 2016 إن شاء الله
المحكمة الجنائية الدولية نظر دعوى ضد السيسي تتصل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية»، مضيفا:
«لن أذكر تفاصيل الآن لكنها معلومات »
أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أى اختصاص فى معاقبة أو مقاضاة
رئيس مصر عبدالفتاح السيسى طبقا للقانون الدولي والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
من شروط اختصاص المحكمة الجنائية الدولية توقيع عقوبات أن تكون
الدولة المراد محاكمة المسئولين بها عنصر فى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية ، و
مصر لم تنضم للتوقيع على الاتفاقية وبالتالي فإن تلك التصريحات عديمة القيمة و لا
تصدر إلا بهذيان كاذب أو جاهل بالقانون الدولي رغم أن مصدرها للأسف محام بنقابة محامين
مصر .
و الرئيسين الأسبق حسنى مبارك والسابق محمد مرسى رفضا كلاهما التوقيع
على الاتفاقية ، لو وقع مبارك لتمت محاكمته عن جرائم قتل المتاهرين ،و لو وقع مرسى على الاتفاقية لتمت محاكمته أمام الجنائية
الدولية بسبب سقوط قتلى أمام قصر الاتحادية وغيره فى فترة حكمه.
و تلك التصريحات ترمى فقط إلى أهداف سياسية بحتة لإثارة البلبلة
والمتاجرة بمشاعر بشر يدفعون الثمن علي الأرض من الدماء وإحداث مكاسب سياسية.
حيث انه طالما أن مصر لم تصادق على الاتفاقية فإنه يصعب على المحكمة
تلقى شكاوى من أحد فضلاً عن أنه حتى لو صادقت مصر على الاتفاقية فإن المحكمة لن تستطيع
النظر فى الدعاوى وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وكل محاولات تدويل القضية لن تجد لها دليلاً أمام المحكمة الجنائية
الدولية لأن الجرائم شديدة الخطورة لا تنطبق على ما يحدث فى مصر إطلاقاً لأن المحكمة
الدولية لا تنظر إلا فى الجرائم التي ترتكبها جماعات وأنظمة خارج إطار المشروعية الجنائية
الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 ليس لها سلطة عالمية،
أي لا تستطيع العمل في أي دولة في العالم بحرية، وذلك بسبب اعتراض الولايات المتحدة
التي رفضت منحها هذا الاختصاص، كما أنها لا تتبع الأمم المتحدة، لذلك فهي أشبه بمنظمة
خاصة تستخدمها الدول الأوروبية كوسيلة استعمارية جديدة لتحقيق أهدافها السياسية.
فضلاً عن أنها لا تستطيع نظر أي قضية إلا وفق عدة شروط منها، إذا
كان المتهم بارتكاب الجرم مواطنا لإحدى الدول الأعضاء أو إذا قبلت دولة المتهم بمحاكمته.
وإذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة (أو إذا سمحت
الدولة التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية)، أو إذا أحيلت القضية
للمحكمة من قبل مجلس الأمن.
كما لا تستطيع النظر (تطبيقاً لمبدأ التكامل الذي تنص عليه) لتجريم
الأفعال دون النظر لوصف التجريم في القوانين الداخلية أو الوصف الذي يدخل في اختصاصها
في حالة تمت المحاكمة على الفعل من قبل القضاء الوطني مسبقاً.
ويحتاج تقديم دعوى للمحكمة 100 ألف تصديق من أشخاص وقعت عليهم جرائم
عنصرية أو إبادة جماعية أو اضطهاد عرقي أو مذهبي أو جرائم مشابهة.
لذلك فإن مصر لا تخضع لهذه الشروط، فهي لم توقع على الاتفاقية الخاصة
بالمحكمة، ولم توقع عليها الدول العربية سوى (تونس والأردن)، حتى تركيا وقطر لم توقعا
عليها وكذلك الصين والهند وأمريكا وروسيا.
بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى 1
يوليو 2012 "الذكرى العاشرة لتأسيس المحكمة"، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات
من عدد من الدول منها الصين والهند وأمريكا وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع
على ميثاق المحكمة، وحتى الآن فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا: أوغندا
الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى ودارفور. كما أنها
أصدرت 9 مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشتبه بهما ينتظران المحاكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق