الأربعاء، 6 يناير 2016

الحكومة المصرية توافق علي تعديل قانون المواريث : الحبس 6أشهر وغرامة 20ألف جنيه لمن يمتنع عن تسليم الميراث لمستحقيه

وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، مع مراجعة الجزء الخاص بالعقوبة بما لايتعارض مع القوانين الدولية. 
 ويأتي هذا التعديل فى إطار تدخل المشرع لتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أوريعه أوحجب سندات استحقاق الميراث للوارث أياً كان نوعه، بهدف كبح جماح تلك الافعال التى أدت إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعاً وإحداث خللاً اجتماعياً واقتصادياً.
وينص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة الف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من كانت أعيان التركة أوبعضها تحت يده باتفاق الورثة وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها.
كما يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أوامتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
وفى حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لاتقل مدته عن سنة.

ليست هناك تعليقات: