حكمت الدائرة الرابعة ضرائب بمجلس الدولة ، اليوم الأحد ، بالقضية رقم 71 لسنة 71 قضائية لصالح نقابة المحامين بقبول الطعن بعدم دستورية الضريبة على القيمة المضافة ، وتكليف النقابة بإقامة دعوي دستورية ، لإعداد طعن بعدم دستورية تلك المواد في خلال شهرين .
قال محسن الدمرداش ، مدير الشؤون القانونية بالنقابة العامة، إن النقابة قدمت خلال الجلسة المنعقدة أمس السبت ، دفع بعدم دستورية المواد 16 ، 19 ،41 والبند 12 من الجدول المرفق ، وكذا نص المادتين 16 و 18 من اللائحة التنفيذية ، وقد استمعت المحكمة لدفاع النقابة خلال الجلسة ، والذي أصر في دفاعه على عدم دستورية القانون ، لمخالفته نص المواد 8 و 53 و 98 و 101 و 215 من الدستور .
وأكد الدمرداش ، على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك الأمر وتقديم الطعون ورفع الدعاوي الدستورية ، لحين الفصل في تلك المواد ، وهو ما يعود بالفائدة لرفع هذه الضريبة عن المحامين والمحاماة .
كانت الدولة قد قدمت مستندا ان الضرائب لم تصدر قرارا بتكليف المحامين بأداء الضريبة وقد أعلنت النقابة أنها تتنازل عن الدعوى استنادا لذلك.
غير أنه تبين أن هناك قرار بإلزام المحامين بالضريبة حصل عليه دفاع النقابة وقدمه المحكمة وهو ما أعاد شكل الدعوى إلى القبول لوجود قرار إدارى يصحح شكل الدعوى من طعن على قانون إلى طعن على قرار ثم التصريح بالطعن على القانون الذى استند إليه هذا القرار امام الدستورية وهو ما أعاد الأمور إلى نصابها
غير أنه تبين أن هناك قرار بإلزام المحامين بالضريبة حصل عليه دفاع النقابة وقدمه المحكمة وهو ما أعاد شكل الدعوى إلى القبول لوجود قرار إدارى يصحح شكل الدعوى من طعن على قانون إلى طعن على قرار ثم التصريح بالطعن على القانون الذى استند إليه هذا القرار امام الدستورية وهو ما أعاد الأمور إلى نصابها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق