لم تُغلق مكاتب "الشركة اللبنانية العربية للتسليف"
ولم يوقف بث إعلانها عبر شاشات التلفزة، والذي يدعو المواطنين الى سحب "قرض
بخمس دقايق". أما صاحب الشركة ورئيس مجلس إدارتها، ف. خ، فقد أُخلي سبيله
بضمان محل إقامته، بعد الإستماع إلى أقواله، إذ لم تثبت التحقيقات إدانته بجرم
يستدعي توقيفه. ومع ذلك تستكمل التحقيقات في الوقت الراهن، ويجري النظر في شكاوى
الإدعاء، وفي حال ثبت أي عملية غش أو إحتيال فسيتم إتخاذ الإجراءات المناسبة، وفق
ما يؤكده النائب المالي العام القاضي علي إبراهيم .
لكن يبقى للخبراء
القانونيين وجهة نظر خاصة في هذا الشأن، لاسيما أن التدقيق قليلاً في مضمون
الدعاية، وأقوال صاحب الشركة، يحتملان وجود خلل قانوني. ففي قراءة قانونية عامة،
يؤكد المحامي واصف حركة، لـ "المدن" أن "القانون يحتم الإلتزام
الحرفي بمضمون الدعاية وغير ذلك يصبح إحتيالاً". والحال أن دعاية "خمس
دقايق" التي اشتهرت بها الشركة العربية للتسليف تضمنت إعطاء "قرض مقابل
رهن"، لكن ثبت لاحقاً أنه عقد بيع مشروط بحق الإسترداد ضمن مهلة محددة، أو
وكالة بيع للعقار أو عقد بيع ممسوح، أو وكالة بيع سيارة، وهنا يمكن تسجيل المخالفة
القانونية الأولى للشركة، إذ أنها أعلنت عن تقديم قروض مقابل رهونات ومن ثم تبين
أنها عقود بيع.
ثانياً، لم تلتزم الشركة
بمعدل الفائدة القانوني وهو "9 في المئة سنوياً ويصل 12 في المئة في بعض
الحالات التي نص عليها القانون وإلا تصبح رِبى"، وفق ما يؤكده حركة. فيما صرح
خ. في أكثر من مناسبة أن شركته تتقاضى نسبة ثلاثة في المئة على القروض شهرياً، وقد
تصل نسبتها إلى 5 في المئة على بعض القروض ذات القيمة المرتفعة. ما يعني أنها
تتقاضى نحو 36 في المئة فائدة سنوية. وهذا ما يعد مخالفة واضحة وصريحة للقانون.
أما إذا ثبت قبول صاحب الشركة "شيكات" من دون رصيد، وهو على معرفة مسبقة
بذلك- والمنطق يقول إنّ من يسعى لتحصيل قرض مالي مستعجل، حتماً لا يمتلك أموالاً
في رصيده وإلا لما لجأ لهذه الوسيلة من أجل تحصيل الأموال- فذلك يعد مخالفاً أيضاً
لقانون النقد والتسليف، وفق مصادر قانونية.
من ناحية أخرى، أثبتت
التجارب السابقة مع كونتوارات تسليف مشابهة، أنها تُجري عمليات غش واحتيال كشركة
"MFD"
مثلاً، لصاحبها م. ض. (وهو موقوف حالياً). تضعنا أمام إشكالية واضحة، وهي أننا
نعاني نقصاً في التشريع أولاً، ونفتقد لرقابة مصرف لبنان على أعمال تلك الشركات
ثانياً. وفي هذا السياق، أعد مصرف لبنان سابقاً مشروع قانون لتنظيم عمل
"كونتوارات التسليف" ولكنه لم يصدر بعد.
أما لجهة الرقابة، فإن
الشركة تعطي المصرف علماً وخبراً بوجودها، ولا تحتاج للترخيص المسبق من مصرف
لبنان، على غرار المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة "لجنة الرقابة على
المصارف". وبرأي حركة هنا تكمن المشكلة، إذ "لا يمكن ترك هذا النوع من
الشركات مطلقة اليد، بل يجب أن تمارس الجهات المعنية من مصرف لبنان ووزارة المال
الرقابة على أعمالها، وإجراء مراقبة مسبقة ولاحقة على العقود القائمة، كما تشديد
العقوبات في حال ثبت وجود أي مخالفة". وفي حال إستطعنا تخطي هذين الأمرين
فإننا نكون قد حدينا من عمليات الإحتيال التي تحصل حالياً.
في المحصلة، يبقى للقضاء
المالي الكلمة الفصل في هذا الموضوع، وإلى حين صدور نتائج التحقيقات يبقى السؤال
الأهم، هل سيكون مصير هذه الشركة كشركة "MDF"
التي أغلقت، أم أنها ستستطيع إثبات إلتزامها بالقانون؟ رغم كل الشكاوى التي وردت
بحقها.
بالعودة إلى "الشركة
العربية للتسليف" فإنها شركة تجارية، تتعاطى تسليف الأموال وتمنح قروضاً
بفوائد تجارية تحدد وفق مدة وقيمة العقد. وهي تعمل بموجب علم وخبر منذ العام 2006،
وكان إسمها "الشركة اللبنانية السعودية للتسليف" قبل أن يتم حذف كلمة
السعودية من إسمها في العام 2012.
يذكر أن القضاء اللبناني،
كان قد اتخذ في السابق قراراً بوقف بث الاعلانات العائدة لـ"الشركة اللبنانية
للتسليف" المعروفة بإعلان "خمس دقايق" عبر كل وسائل الاعلام
المرئية والمسموعة، بعد تلقيه إخباراً من مصرف لبنان بوجود شكاوى عدة تلقاها من
مواطنين إدعوا فيها أنهم تعرضوا لعمليات غش واحتيال من قبل الشركة المذكورة. ويبثّ
اعلان "الشركة اللبنانية العربية للتسليف" منذ أكثر من شهرين عبر عدد
كبير من وسائل الاعلام المحلية، ويعلن عن تسليف الأموال مقابل رهن .
المصدر :"المدن"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق